السيد محمد العاملي

364

نهاية المرام

( السادسة ) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين .

--> ( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 7 من أبواب مقدمات الطواف ج 9 ص 354 . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر .